Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
انتهاكات حقوق الإنسان

فريق أممي: 6 طلاب بحرينيين تعرضوا للاحتجاز التعسفي وانتهاكات مروعة

اعتمد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً بشأن 6 طلاب بحرينيين، ثلاثة منهم كانوا قاصرين حين تم إلقاء القبض عليهم، اعتقلوا تعسفاً وتعرضوا لانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.

وبسبب شدة التعذيب الذي تعرض له الأفراد الستة، وجد الفريق العامل أن احتجازهم تعسفي في إطار المادتين الأولى والثالثة.

وأشار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن الشكوى التي قدمتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تعكس نفس نمط الانتهاكات التي تم تقديمها في شكاوى أخرى.

بما في ذلك “الاعتقال بدون أي مذكرة قضائية، الاحتجاز أو التوقيف قبل المحاكمة مع محدودية الوصول إلى المراجعة القضائية، ومنع الوصول إلى المحامين، والاعتراف القسري، والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية”.

وعلى هذا النحو، يشير الفريق العامل إلى أن الانتهاكات الجسيمة المتعلقة بالحرمان من الحرية ينبغي أن تعالجها البحرين، وأن يكون الإجراء المناسب هو الإفراج الفوري والعاجل عن جميع السجناء الستة.

كما دعوا إلى إجراء تحقيق نزيه لتحديد مرتكبي الانتهاكات ومساءلتهم.

وأحال الفريق العامل هذه الشكوى إلى مكتبين آخرين من مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، هما المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، ورحب بفرصة القيام بزيارة قطرية.

رحبت منظمة ADHRB برأي الفريق العامل، مكررا دعوة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي للبحرين إلى إطلاق سراح السجناء الستة فورا.

والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي هو أحد الفرق العاملة التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويوجه الفريق العامل، كجزء من إجراءاته العادية، رسائل ادعاءات إلى الحكومات بشأن حالات الاحتجاز التعسفي الموثوق بها.

ويجوز للفريق العامل أيضاً أن يبدي آراءً بشأن ما إذا كان احتجاز فرد أو مجموعة ما تعسفياً وينتهك القانون الدولي.

ويستعرض الفريق العامل القضايا المندرجة في خمس فئات من الاحتجاز التعسفي: عندما يكون من المستحيل الاحتجاج بأساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية (المادة الأولى).

وذلك عندما يكون الحرمان من الحرية ناجماً عن ممارسة الحق في الحماية المتساوية للقانون، وحرية الفكر، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع، ضمن أمور أخرى (المادة الثانية).

وكذلك عندما تكون انتهاكات الحق في محاكمة عادلة بالغة الخطورة بحيث يصبح الاحتجاز تعسفياً (المادة الثالثة)؛ والاحتجاز الإداري المطول للاجئين وملتمسي اللجوء (المادة الرابعة)؛ وعندما يكون الاحتجاز تمييزياً على أساس المولد أو الأصل القومي أو الاثني أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الحالة الاقتصادية أو الآراء السياسية أو غيرها أو نوع الجنس أو الإعاقة أو أي وضع آخر (المادة الخامسة).

في هذا الرأي، رقم 25/2023، الذي اعتمده الفريق العامل خلال دورته السادسة والتسعين، وجد أنّ جميع السجناء الستة، أحمد علي أحمد يوسف، علاء منصور محمد رضا أحمد أنصيف، حسين علي حسن علي محمد مطر، حسين علي جعفر محمد عبد الله ومحمد علي محسن عبد الله بداو وسيد حسين سعيد علوي علي محمد الخباز قد تم احتجازهم بشكل تعسفي وفق المادة الأولى (التي تفتقر إلى أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية)، (احتجازه يعتبر تعسفيا بسبب الطابع غير العادل لمحاكمته).

وقد ألقي القبض على جميع الأفراد الستة دون أمر قضائي، وتعرض أربعة منهم للاختفاء القسري وتعرضوا لأساليب قاسية من التعذيب، بما في ذلك استخدام الصدمات الكهربائية، والضرب البدني، والحرمان من النوم، والمضايقة اللفظية والتهديد، والتعرية القسرية في غرفة شديدة البرودة، والوقوف القسري لساعات، والحرمان من الصلاة، والتقييد، وتعصيب العينين، والحرمان من الرعاية الطبية أثناء جائحة كورونا.

كما حُرموا من الاستشارة القانونية وإجراءات المحاكمة العادلة. ومن المهم ملاحظة أن ثلاثة أفراد – أنصيف ومطر والخباز – كانوا قاصرين أثناء اعتقالهم وتعرضوا أيضا لأساليب خطيرة من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب والحرمان من مقابلة محامِ.

ويذكر الفريق العامل أن الحكومة البحرينية لم ترد على الادعاءات القائلة بأن جميع الأفراد الستة اعتقلوا دون أمر قضائي ولم يتم إبلاغهم عن سبب إلقاء القبض عليهم. ولذلك، لم يتم الاحتجاج بالأساس القانوني للتوقيف.

ومع ذلك، بينما يشير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن الحكومة معفاة من تقديم مذكرة في قضية يوسف، الذي ألقي القبض عليه متلبسا وفقا لادعاء الحكومة، أو أثناء ارتكاب الجريمة، يخلص الفريق العامل إلى أن الحكومة ما زالت لا تضع أساساً قانونياً لاعتقال جميع الأفراد الستة من بينهم يوسف، والتي تنتهك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتم عرضهم على الفور أمام القاضي كما هو مطلوب. ويشير الفريق العامل المعني بالتنمية إلى ضرورة مثول الأفراد أمام قاض في غضون 48 ساعة، وأن أي تأخير “يجب أن يظل استثنائياً وأن يكون مبرراً في ظل هذه الظروف”.

وبما أنه لم يتم إحضار أي من الأفراد خلال هذا الوقت المحدد، فقد انتهكت السلطات بذلك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما تشير اتفاقية حقوق الطفل إلى أنه ينبغي إحضار الأطفال في غضون 24 ساعة أمام القاضي عند إلقاء القبض عليهم، وهذا ليس هو الحال بالنسبة للقصر الثلاثة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إحدى عشر − أربعة =

زر الذهاب إلى الأعلى