Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
انتهاكات حقوق الإنسان

توثيق حقوقي أمام الأمم المتحدة بشأن الاعتقالات التعسفي البحرين

قدم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان توثيقا حقوقا وإفادة خطية أمام الأمم المتحدة بشأن الاعتقالات التعسفي في البحرين.

وجرى تقديم التوثيق ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان: (الاعتقالات التعسفية في البحرين (2011 – 2021).

وجاء في التوثيق أنه منذ 2011 حتى 2021، نفذت السلطات البحرينية 20068 اعتقالًا ذا صلة بالاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في فبراير 2011.

بناءً على شهادات الضحايا أو عائلاتهم فإن معظم الاعتقالات المبلغ عنها تندرج في فئة واحدة على الأقل من فئتين، وفقًا لتصنيف فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

يعتبر الحرمان من الحرية تعسفياً إذا نتج عن ممارسة حرية التعبير والتجمع (الفئة الثانية)، وإذا لم يتم احترام القواعد الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة (الفئة الثالثة). لاحقًا، أفرجت السلطات عن العديد منهم لأسباب مختلفة منها انتهاء مدة عقوبتهم.

تتوزع الاعتقالات التعسفية (2011 – 2021) حسب المحافظات التالية: 7275 حالة في محافظة العاصمة منها 6396 رجلًا و121 امرأة و758 طفل؛ و6228 حالة في المحافظة الشمالية منهم 5550 رجلًا و72 امرأة و606 طفل؛ و1170 حالة في محافظة المحرق منهم 1008 رجال و25 امرأة و137 طفل.

بالإضافة إلى 4912 حالة حيث لم يتم التمكن من تحديد مكان إقامة معتقلي الرأي تشمل على 4725 رجلًا وامرأة و187 طفل.

تكشف سجلات الرصد تركز حالات الاعتقال التعسفي للأطفال على التوالي بين عاميّ 2013 و2018 على النحو التالي: في 2013 (204) حالة، في 2014 (318) حالة، في 2015 (414) حالة، في 2016 (218) حالة، في عام 2017 (144) حالة، وفي عام 2018 (141) حالة. فيما بلغ عدد الاعتقالات التعسفية للأطفال عام 2011 (189) حالة.

واعتقلت السلطات البحرينية قيادات معارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وصحفيين.  ولم يسلم من ينتقدها خلال الخطب العامة وحتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد اتهم هؤلاء بتهم مثل “تشجيع تغيير النظام بالقوة”، “التحريض على كراهية النظام”، “التحريض على عصيان القانون”، “إهانة الملك أو العلم أو الشعار الوطني”، “إهانة دولة أجنبية أو منظمة دولية”، و”إهانة سلطة حكومية”، حتى أصبح القانون عصا تستخدم لكمّ أفواه المعارضين.

وبحسب المعلومات الواردة، انتهكت السلطات البحرينية بشكل خطير الضمانات الدنيا لحق الشعب في محاكمة عادلة. وأدانت السلطة القضائية العديد من الضحايا بتهم جنائية بناء على اعترافات أكد الضحايا أنها انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه.

فيما لم تتم معاينة ادعاءات هؤلاء الضحايا بجدية، ولم يُسمح للمحامين بالمرافعة عنهم، ولم يُمنحوا فرصة كافية للدفاع، أو تجاهلت المحكمة طلباتهم، الأمر الذي كان من الممكن أن يغير مسار المحاكمة، وما إلى ذلك.

وقد استمرت القضايا السياسية والأمنية المرتبطة بالحركة السياسية والحقوقية في البحرين حيث تباينت أسباب هذه الاعتقالات بين المشاركة في المسيرات والاحتجاجات، وإلقاء الخطب السياسية أو الدينية.

ونشر البيانات التي تحتوي على انتقادات للحكومة ومؤسساتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة في البرامج الإعلامية وغيرها من الأسباب المماثلة التي تتعارض مع حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الحقوق السياسية والمدنية.

القانون الواجب التطبيق

هذه الاعتقالات تنتهك القوانين المحليّة والدوليّة، حيث تؤكد العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية على الحق في الحرية والحقوق المتعلقة بها.

فتنص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”، أما المادة 9 منه فتنص على أنه “لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفيًا”.

كما تنص الفقرة 1 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي.  لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه تعسفاً.  ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ووفقًا للإجراء الذي ينص عليه القانون “.

أيضًا، تنص المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ما يلي:

  1. لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه. لا يجوز تعريض أي شخص للاعتقال أو التفتيش أو الاحتجاز التعسفي دون أمر قضائي.
  2. لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب وفي الظروف التي يحددها القانون ووفقًا للإجراء الذي يحدده”.

يعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحرمان من الحرية تعسفًا، وذلك في الحالات التالية:

  • عندما يكون الحرمان من الحرية ناجمًا عن ممارسة الحقوق أو الحريات التي تضمنها المواد 7 و13 و14 و18 و19 و20 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبقدر ما يتعلق الأمر بالدول الأطراف، بالمواد 12 و18 و19 و21 و22 و25 و26 و27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
  • عندما يكون واضحًا أنه من المستحيل التذرع بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية (على سبيل المثال، عندما يتم احتجاز شخص بعد انتهاء فترة عقوبته، أو حين ينطبق قانون العفو على عليه، أو عندما يتم الإبقاء على أسير حرب رهن الاعتقال بعد توقف الأعمال العدائية الفعلية)؛
  • عند يشكل عدم التقيد الكلي أو الجزئي بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية خطورة بحيث يضفي الحرمان من الحرية طابعًا تعسفيًا.
  • عندما يشكل الحرمان من الحرية انتهاكًا للقانون الدولي لأسباب تتعلق بالتمييز على أساس المولد؛ الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي؛ لغة؛ دين؛  الوضع الاقتصادي؛ الرأي السياسي أو غيره؛  جنس؛  التوجه الجنسي  أو الإعاقة أو غير ذلك من الحالات، والتي تهدف أو يمكن أن تؤدي إلى تجاهل المساواة في حقوق الإنسان.

يتم القبض على العديد في البحرين ومقاضاة مرتكبيها بناءً على تهم تتداخل إلى حد كبير مع ممارسة الحقوق والحريات التي يضمنها المواد المذكورة أعلاه.

كما يتم القبض على العديد من الأشخاص ومحاكمتهم بتهم فضفاضة تتعارض بشكل واضح مع الحريات والحقوق مثل الحق في حرية الفكر والضمير، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي وغيرها.  الحقوق والحريات التي حددها القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تشكل اعتقالًا تعسفيًا وحرمانًا من الحرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

15 − عشرة =

زر الذهاب إلى الأعلى